المحقق الحلي

241

المعتبر

الصفار : بالجواز واختاره ابن بابويه وهو أشبه لأن اسم الدعاء يقع عليه فيكون جائزا " ولقوله عليه السلام ( كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام ) ( 1 ) يريد ليس بكلام مبطل ، ويستحب في المفردة من الوتر قبل الركوع وبعده لأن الوتر نافلة يقصد بها التعظيم للرب والاستعطاف والاسترحام فجاز من كل صنف ما يتخيره المصلي وفي كل موضع منه . ويدل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ودعواته في الوتر واختلافها وهو يدل على عدم الانحصار ، ومن روايات أهل البيت عليهم السلام كثير منه ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك ) ( 2 ) وفي رواية عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( القنوت في المغرب في الثانية وفي الغدوة والعشاء مثل ذلك وفي الوتر في الثالثة ) ( 3 ) . وفي رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، قال : ليس عليه شئ وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده على الركبتين فليرجع قائما " وليقنت ثم ليركع ، وإن وضع يديه على ركبتيه فليمض في صلاته وليس عليه شئ ) ( 4 ) وهذا الخبر يدل على القنوت قبل الركوع . ويدل على القنوت أيضا " فيه خاصة بعد الركوع في الركعة الواحدة ما روي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : ( كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال :

--> 1 ) الوسائل ج أبواب القنوت باب 19 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 12 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 3 ح 2 . 4 ) الوسائل ج 4 أبواب القنوت باب 15 ح 2 .